انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم غد الثلاثاء
وقالت المتحدث الرسمي للمفوضية جمانة الغلاي ، في تسجيل صوتي اطلعت عليه الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " المفوضية تستقبل الناخبين لتحديث بياناتهم في 1079 مركزا في عموم العراق ، لاجراء حالات الحذف والاضافة والتغيير والتصحيح والتسجيل لاول مرة ، وتسجيل النازحين والقوات الامنية ".
واضافت ، ان " الوثائق الثبوتية المطلوبة لاجراء التحديث لبيانات الناخبين هي البطاقة البايومترية للمسجلين سابقا والبطاقة الوطنية الموحدة وهي تكفي لاثبات عراقية الناخب ، او صورة قيد الكترونية في حال عدم استلام البطاقة الوطنية كونها قيد الطباعة وهوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية اذا لم يمتلك البطاقة الوطنية ، البطاقة التموينية لاثبات الاقامة وبطاقة معلومات السكن لاثبات الاقامة في حال عدم وجود البطاقة التموينية ، وثيقة اثبات الوفاة وشهادة الوفاة او صورة قيد او القسام الشرعي لحالات الحذف ".
وعن حالات اضافة المواليد الجدد ، اوضحت ، " في حال عدم وجود البطاقة التموينية تكون الوثائق المطلوبة هي البطاقة الوطنية الموحدة حصرا وبطاقة السكن ، وفي حال وجود البطاقة التموينية تعتمد البطاقة الموحدة حصرا فقط ".
ولحالات تحديث سجل الناخبين للتغيير داخل المحافظة ، اكدت الغلاي ، ان " الوثائق المطلوبة هي البطاقة الوطنية الموحدة او صورة قيد الكترونية وهوية الاحوال المدنية او شهادة الجنسية لمن لايمتلكون بطاقة وطنية ، بطاقة تموينية صادرة 2020-2021 او اكثر تثبت الاقامة في المحافظة ، وبطاقة السكن في حال عدم وجود البطاقة التموينية " .
اما حالات التغيير من محافظة الى اخرى ، اوضحت ، ان " الوثائق المطلوبة هي البطاقة الوطنية الموحدة او صورة قيد الكترونية للبطاقة ، هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية لمن لا يمتلكون البطاقة الوطنية وايضا البطاقة التموينية صادرة لعام 2020-2021 فاكثر تثبت اقامته في المحافظة التي يروم النقل اليها ".
وعن الاستثناءات في حالات التغيير لسجل الناخبين ، قالت ان " يسمح بالتغيير للزوجة في جميع المحافظات سواء داخل المحافظة او من محافظة الى اخرى ، والحاقها بمركز اقتراع الزوج بعد تقديم الوثائق التي تثبت صلة القرابة للزوجة مثل عقد الزواج او اسم الزوجة مدرج في البطاقة التموينية للزوج او البطاقة الوطنية الموحدة ، عن طريق رقم العائلة المدون في البطاقة او صورة قيد الكترونية ".
واضافت ، " يسمح بالتغيير للاولاد غير المتزوجين في جميع المحافظات من داخل المحافظة او من محافظة الى اخرى والحاقهم بمركز اقتراع الاب ، وفي حالة وفاة الاب يلحقون بمركز اقتراع الام ، وفي حال وفاة الابوين يلحقون بمركز اقتراع رب الاسرة في البطاقة التموينية بعد تقديم الوثائق التي تثبت صلة القرابة ".
وعن حالات التصحيح ، اوضحت ، " التصحيح يكون للناخب المسجل بايومتريا مسبقا يسمح له بتصحيح الخطأ في بياناته اسمه او اسمين اخرين تولد الصورة الشخصية ، الناخبين ممن لديهم قرار قضائي بتغيير اسمهم الثلاثي بالكامل يرفق كتاب رسمي الى المكتب الوطني وارفق نسخة من الوثائق وقرار المحكمة ليتم الاجابة والاتصال بالناخب حال حصول الموافقة في حالة التصحيح ، للسماح باجراء التصحيح للاسم المركب في حال وجود خطأ في بياناته والسماح بتصحيح صورة الناخب الذي اجرى تغيير من الاقتراع الخاص الى العام او الناخبين االذين يحملون بطاقة بايومترية غير واضحة ".
وعن حالات الحذف في تحديث سجل الناخبين ، اوضحت ، ان " الوثائق المطلوبة من مقدم الطلب هي وثيقة اثبات الوفاة ، وهوية تعريفية لمقدم الطلب تثبت صلة القرابة بالناخب المتوفي ".
واضافت ان " الوثائق المطلوبة لحالات الحذف ، هي وثيقة اثبات الوفاة وشهادة الوفاة او صورة قيد او قسام شرعي ، وثيقة صلة القرابة للشخص المبلغ عن الوفاة وبطاقة الناخب البايومترية للمتوفي ان وجدت ".
وعن حالات تسجيل النازحين في سجل الناخبين ، قالت ان " النازحيـن يتم تسجيلهم داخل مخيمات النزوح حصرا ، باستثناء نازحي قضاء سنجار يتم تسجيلهم داخل المخيمات واماكن تواجدهم خارج المخيمات اعتمادا على بيانات وزارة الهجرة والمهجرين ".
واضافت ، " للتأكد من تسجيل النزوح يجب تقديم وثيقة اثبات النزوح وهوية اثبات الشخصية ، وفي حال عدم وجود هوية اثبات النزوح يمكن للناخب تزويد المفوضية بكتاب تأييد من وزارة الهجرة يثبت حالة النزوح ، وكذلك يتم مطابقة درجة القرابة للنازح الذي لايحمل وثيقة اثبات النزوح مع وثيقة اثبات النزوح لرب الاسرة اذا كان النازح هو احد افراد الاسرة ".
وعن تسجيل الناخبين من منتسبي القوات الامنية ، اوضحت ، ان " التحديث يشمل تسجيل الناخبين غير المسجلين سابقا ، وتجري عليهم عملية التسجيل العام والتغيير من الاقتراع العام الى الخاص للناخب المسجل بايومتريا ، وحالة التغيير من الاقتراع الخاص الى العام للناخب المسجل بايومتريا ".
واضافت ، ان " حالة التغيير من العام الى الخاص للناخب المسجل بايومتريا ، يشترط على المنتسب ان يحمل رقم احصائي لاكمال عملية التأشير ، وفي حال كان المنتسب لايحمل رقم احصائي لا يمكن تغييره من العام الى الخاص ".
وتابعت القول ، ان " حالة التغيير من الخاص الى العام للناخب المسجل بايومتريا تشمل اجراء حالات المنتسب المتقاعد او المنتسب المستقيل مع تقديم نسخة من الوثائق الرسمية او هوية التقاعد او اي اوامر ادارية ".
واضافت ، ان " التغيير مسموح من محافظة الى اخرى وداخل المحافظة نفسها ايضا ، باستثناء اربعة محافظات لايسمح فيها التغيير او النقل الى محافظة اخرى هي نينوى والانبار وصلاح الدين وكركوك "، مبينة ان " الناخب الذي لديه بطاقة تموينية صادرة قبل 9 / 12 / 2013 يحق له التغيير بحسب البطاقة التموينية ، وبخلاف ذلك لا يسمح باجراء حالة التغيير للحفاظ على ديموغرافية هذه المحافظات "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام