جنايات صلاح الدين تصدر حكماً بالسجن خمس عشرة سـنة بحـق مدانين عن جـريـمة الاسـتيـلاء عــلى مـبـالـغ مـالـيـة | الزيدي يترأس الجلسة السادسة الاعتيادية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات | النزاهة تضبط ثلاثة متهمين بالتلاعب والرشوة في كركوك | رئاسة الجمهورية تدين الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في السعودية | وزارة الدفاع تدعو إلى الإبلاغ عن أية معلومة تتعلق بالمفقودين العراقيين والكويتيين | وزارة الداخلية تصدر إيضاحا بشأن مقطع فديوي متداول | الزيدي يثمّن جهود المحافظات التي استكملت إجراءات مبادرة مليون قطعة أرض سكنية، ويوجه المتبقية بإتمام العمل قبل نهاية العام الحالي | مكتب المرجع السيستاني : الثلاثاء أول أيام جمادي الأول | بالتواطؤ مع موظفين في البلدية.. النزاهة تضبط متهماً بتزوير معاملات لتسجيل وتخصيص عقارات خلافاً للقانون في ذي قار | الدفاع المدني يخمد حريقاً في مستشفى الأندلس الأهلي ويخلي اكثر من 60 نزيلاً من دون إصابات | هيئة الاعلام تمنع الظهور الإعلامي لنجاح محمد لمدة عام كامل | الزيدي يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب؛ لما يمتلكه العراق من قدرات كبيرة في هذا القطاع | العراق وتركيا يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين | رئيس الجمهورية يبحث مع الشيخ الخزعلي تطورات الأوضاع وأبرز المستجدات على الساحة الوطنية | بالوثيقة.. وزارة التعليم العالي تقرر احتساب السنة الدراسية عدم رسوب لجميع الطلبة .. باستثناء هذه الحالات | وزير الكهرباء يصل إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في مؤتمر الطاقة العالمي | العوادي يترأس اجتماع اللجنة الأمنية العليا لحماية الوفود المشاركة في مؤتمر التعاون الإسلامي ويؤكد: بغداد واجهة العراق أمام العالم | رئيس الجمهورية ورئيس حزب تقدم يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية | الاعلام الأمني.. طائرات F-16 تدمر مضافة لداعش في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى | لمناقشة انتشار القطعات وانفتاحها ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات كركوك.. الشمري يرأس اجتماعًا أمنيًا موسعا
اخر الأخبار
مجلس القضاء يلزم المحاكم بالمضي في تنفيذ تعديل قانون العفو العام وفق نصوصه

مجلس القضاء يلزم المحاكم بالمضي في تنفيذ تعديل قانون العفو العام وفق نصوصه

بغداد/ نينا/ اكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، انه لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، فيما الزم المحاكم بالمضي في تنفيذ تعديل قانون العفو العام وفق نصوصه.

وذكر بيان، لمجلس القضاء الأعلى ، ان "المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005"،وجاء ذلك خلال جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا اليوم الاربعاء ، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 ".

وأضاف البيان، انه "توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون، محلاً للطعن بعدم دستوريته، وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018".

واضاف البيان، "فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، كون الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، عادا الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية، وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون".

وأوضح، بأنه "ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها، لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا".

وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون، أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها، قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /)، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري، واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.

واكد البيان، أن "الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

 

البنك المركزي العراقي: أسعار الصرف الجديدة بدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم الأربعاء
البنك المركزي العراقي: أسعار الصرف الجديدة بدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم الأربعاء

بغداد /نينا/ اكد البنك المركزي العراقي ان أسعار الصرف الجديدة بدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 7 تشرين الأول 2026. وقال البنك في بيان :انه نظراً للظروف الاقتصادية والمالية الراهنة وبناءً على توصية مجلس الوزراء قررنا اعتماد تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي:

غدا .. وزير المالية في مجلس النواب لمناقشة قانون الموازنة
غدا .. وزير المالية في مجلس النواب لمناقشة قانون الموازنة

بغداد / نينا / اتفقت اللجنة المالية النيابية ، على استضافة وزير المالية فالح الساري يوم غد الثلاثاء ، لمناقشة الكتل واللجان النيابية بشأن تخصيصات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ، التي يتوقع وصولها رسميا من الحكومة الى مجلس النواب منتصف الشهر الحالي./انتهى5

  الصحف تهتم بالتعاون مع الامم المتحدة من اجل التنمية المستدامة والخطة الخمسية للاعمار والاسكان
الصحف تهتم بالتعاون مع الامم المتحدة من اجل التنمية المستدامة والخطة الخمسية للاعمار والاسكان

بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الخامس من تشرين الاول ، بوثيقة تعاون العراق والامم المتحدة من اجل التنمية المستدامة ، والخطة الخمسية لوزارة الاعمار والاسكان ، وقضايا اخرى من بينها نقل تسويق النفط العراقي الى خارج مضيق هرمز ... صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصح