القضاء وجهاز مكافحــــة الإرهـــــاب يبحثان التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق سيادة القانــــون | وزارة التربية: هيئة الرأي تصوت على إعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة السادس الإعدادي | زيدان يبحث مع مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الإجراءات القانونية التي تضمن تحقيق سيادة القانون | التربية تنشر جدول الامتحانات المهنية العامة /الدور الثاني للعام الدراسي (2025–2026) | رئيس هيئة النزاهة : لا حصانة أو خطوط حمراء أمام تطبيق القانون | مخدرات الأنبار تُفكِّك شبكةً مكوَّنةً من 19 متهماً وتضبط 408 آلاف حبة كبتاجون | مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الزيدي | رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس ديوان الوقف السني متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعاوى والقضايا الخاصة بالوقف | خلية الإعلام الأمني: القائد العام يوجه برفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية | نص قانون مكافحة الإرهاب الذي سيطبق على أي سلوك مسلح بعد انتهاء مهلة 30 أيلول | منها ما يتعلق بالاصلاح الاداري والكهرباء .. مجلس الوزراء يصدر عددا من القرارات الجديدة | وصول دفعة من الدولار النقدي الى العراق بقيمة 500 مليون دولار | اجتماع امني موسع لمناقشة توجيهات القائد العام ورفع جاهزية القوات المسلحة | الزيدي يوجه بحضور وكلاء الوزارات الشاغرة جلسات مجلس الوزراء لحين تسمية وزرائها | الانواء الجوية: البصرة وميسان وذي قار تتصدر درجات الحرارة بـ51 مئوية | الحلبوسي يؤكد أهمية دور البعثات الدبلوماسية العراقية في توثيق العلاقات مع الدول الصديقة | تسنيم: دوي انفجارين في قشم عند مدخل مضيق هرمز | عمليات بغداد تعلن الجاهزية والاستعداد القتالي ..بمعنويات عالية | الناطق باسم القائد العام : اي تهديد ينطلق من الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار سيواجه باجراءات قانونية حازمة | الركابي: موقف ائتلاف دولة القانون واضح بدعم حصر السلاح بيد الدولة .. لكن بما يحفظ السلم الاهلي
اخر الأخبار
نص قانون مكافحة الإرهاب الذي سيطبق على أي سلوك مسلح بعد انتهاء مهلة 30 أيلول

نص قانون مكافحة الإرهاب الذي سيطبق على أي سلوك مسلح بعد انتهاء مهلة 30 أيلول

بغداد / نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء نص قانون مكافحة الإرهاب، وذلك في ضوء القرارات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، والتي أكدت أن الجهات المختصة ستطبق أحكام القانون بحزم بحق كل من يخالف التعليمات الصادرة بهذا الشأن بعد انتهاء المهلة المحددة.

وبحسب القرارات التي صدرت في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والمتضمنة الدعوة الى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 أيلول 2026 والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى فرض سيادة القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان أن يكون السلاح محصوراً بيد المؤسسات الرسمية.
وفي ما يلي نص القانون


قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005
بناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ) - (ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، واستناداً إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من القانون المذكور، قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ /2005/11/7 إصدار القانون الآتي:
مادة 1
تعريف الإرهاب
كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرداً، أو مجموعة أفراد، أو جماعات، أو مؤسسات رسمية، أو غير رسمية أوقع الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني، أو الاستقرار والوحدة الوطنية، أو إدخال الرعب، أو الخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية.
مادة 2
تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية
1-العنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعرض حياتهم وحرياتهم وآمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أياً كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إرهابي منظم فردي أو جماعي.
2-العلم بالعنف والتهديد على تخريب، أو هدم، أو إتلاف، أو اضرار عن عمد مباني، أو أملاك عامة، أو مصالح حكومية، أو مؤسسات، أو هيئات حكومية، أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة احتلال أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والاستقرار.
3- من نظم أو ترأس أو تولّى قيادة عصابة مسلحة إرهابية تمارس وتخطط له وكذلك الإسهام والاشتراك في هذا العمل.
4- العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضاً وبالتحريض أو التمويل.
5- الاعتداء بالأسلحة النارية على دوائر الجيش، أو الشرطة، أو مراكز التطوع، أو الدوائر الأمنية، أو الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية، أو إمداداتها، أو خطوط اتصالاتها، أو معسكراتها، أو قواعدها بدافع إرهابي.
6- الاعتداء بالأسلحة النارية وبدافع إرهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ.
7- استخدام بدوافع إرهابية أجهزة متفجرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح وتمتلك القدرة على ذلك أو بث الرعب بين الناس أو عن طريق التفجير، أو إطلاقة، أو نشر، أو زرع، أو تفخيخ آليات، أو أجسام أياً كان شكلها أو بتأثير المواد الكيماوية السامة أو العوامل البايولوجية أو المواد المماثلة أو المواد المشعة أو التوكسنات.
8- خطف، أو تقييد حريات الأفراد، أو احتجازهم، أو للابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي، أو طائفي، أو قومي، أو ديني، أو عنصر نفعي من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب.
مادة 3
تعتبر بوجه خاص الأفعال التالية من جرائم أمن الدولة 1- كل فعل ذي دوافع إرهابية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس أمن الدولة واستقرارها أو يضعف من قدرة الأجهزة الأمنية في الدفاع والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة أو أي شكل من الأشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون. 2- كل فعل يتضمن الشروع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم أو شكل الدولة المقرر في الدستور. 3- كل من تولى لغرض إجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة، أو نقطة عسكرية، أو ميناء، أو مطار، أو أي قطعة عسكرية، أو مدنية بغير تكليف من الحكومة. -4- كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور أو اشترك في مؤامرة أو عصابة تكوّنت لهذا الغرض.
5- كل فعل قام به شخص كان له سلطة الأمر على أفراد القوات المسلحة وطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة.
مادة 4
العقوبات
1- يعاقب بالإعدام كل من ارتكب - بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي.
2- يعاقب بالسجن المؤبد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخصاً إرهابياً بهدف التستر.
مادة 5
الإعفاء والأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة
1- يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام بإخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة أو عند التخطيط لها وأسهم إخباره في القبض على الجناة أو حال دون تنفيذ العمل.
2- يعد عذراً مخففاً من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص إذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع أو اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وأدت المعلومات إلى التمكن من القبض على المساهمين الآخرين وتكون العقوبة بالسجن.
الأحكام الختامية
1- تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلة بالشرف.
2- تصادر الأموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية أو المهيئة لتنفيذ العمل الإجرامي.
3- تطبق أحكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون. /انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

 

مكتب رئيس الوزراء ينفي تلويح الزيدي بالاستقالة : حملة تضليل لخلط الأوراق وإضعاف موقفه
مكتب رئيس الوزراء ينفي تلويح الزيدي بالاستقالة : حملة تضليل لخلط الأوراق وإضعاف موقفه

بغداد / نينا / نفى مكتب رئيس الوزراء ، الانباء المتداولة عن تلويح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالاستقالة، مؤكدا ان جميع ما ينشر بخصوص ذلك عارٍ عن الصحة تماماً ، والغاية منه خلط الأوراق واضعاف موقف الزيدي امام سلسلة عوائق بعضها حقيقي والآخر مفتعل من قبل السماسرة واللصوص . وكانت وسائل اعلام

نظّمه نادي دبي للصحافة.." البودكاست العربي" يختتم نسخته الثالثة
نظّمه نادي دبي للصحافة.." البودكاست العربي" يختتم نسخته الثالثة

دبي / نينا/ اختتم نادي دبي للصحافة أعمال النسخة الثالثة من «برنامج البودكاست العربي 2026»، بعد مسار تدريبي مكثف، امتد على مدى ثلاثة أسابيع، جمع بين الجوانب المعرفية والتطبيقية، بهدف تمكين المشاركين من تطوير أفكارهم، وتحويلها إلى مشاريع بودكاست احترافية، قادرة على المنافسة والوصول إلى الجمهور عبر الم

حقوق الانسان بمجلس الديوانية: لن نسمح بالتستر او المماطلة بقضية الاعتداء على موقوفة باحد مراكز الشرطة
حقوق الانسان بمجلس الديوانية: لن نسمح بالتستر او المماطلة بقضية الاعتداء على موقوفة باحد مراكز الشرطة

الديوانية / نينا/ طالبت رئيسة لجنة حقوق الانسان في مجلس محافظة الديوانية انوار الزيادي ، وزير الداخلية ورئيس مجلس القضاء الاعلى وقيادة شرطة الديوانية ، باشراف قضائي مباشر ومستقل على التحقيق، والتحفظ التام على ضابط وثلاثة منتسبين متهمين بالاعتداء الجنسي على موقوفة داخل مركز النهضة ، لمنع اي محاولة