خبير قانوني : اتفاقية ڤيينا وان كانت تحمي السفارات الا انها لاتمنع الشعوب من حقها بالاحتجاج والتظاهر
واضاف حواس في بيان:"ان احكام المادة 22 من الاتفاقية وان كانت تنص على انه تتمتع مباني البعثةبالحرمة وليس لممثلي الحكومة المعتمدين لديها الحق في دخول مباني البعثة الا اذا وافق على ذلك رئيس البعثة وعلى الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو الحط من كرامتها الا ان ذلك لايمنع الشعوب من ممارسها حقوقها المشروعة والمقدسة ".
وتساءل حواس " لماذا الازدواجية في المعايير الدولية على وفق احكام المادة 20 من الاتفاقية بأن يكون للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته في حين يرفع علم المثليين والشاذين والمنحرفين على بعض السفارات وحمايتهم والدفاع عنهم ووصْف التصدي لهم اضطهاداً وكراهية ً في حين وصف حرق القرآن المقدس بالحرية !.
وطالب حواس" المسؤولين الحكوميين في الدولة العراقية ممن يحملون الجنسية السويدية او الاوربية عدم السكوت عن هذه الجرائم والخروقات والاعتداءات وبالتالي الدفاع عن السويد والنمسا والدانمارك وغيرها من الدول والوقوف بخجل واستحياء ازاء هذه الاعتداءات بتغليب مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية العليا"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام