خبير قانوني : توجيه مجلس القضاء الأعلى بتشديد الاجراءات بحق مرتكبي جرائم الإساءة إلى المعتقدات الدينية مرهون بتشريع جرائم المعلوماتية
وبين حواس في بيان : إنه" بالنظر لشيوع جريمة الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية في الآونة الاخيرة واستفحالها وعدم ردعها فعلاً على ارض الواقع فقد وجه مجلس القضاء الأعلى المحاكم المختصة بتشديد الإجراءات القضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم والتي تشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة ٣٧٢ من قانون العقوبات النافذ ,داعيا " مجلس النواب إلى ضرورة المضي في تشريع قانون جرائم المعلوماتية بما يكفل حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استخدامها منصات لإثارة الفتن وزعزعة الأمن المجتمعي واشاعة روح الكراهية والحفاظ على رمزية ومكانة المرجعيات الدينية خاصة بعد بروز ظاهرة المنابر الدينية والاعلامية المنفلته والتشويش على عقائد وديانات وشعائر الاخرين ".
واكد " ان نص المادة 372 من قانون العقوبات العراقي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقّر من شعائرها ومن تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك فضلاً عن نصوص الدستور في المواد 2،10،14، 15. 17،41،42،43 ".
واضاف حواس:" ان هذا النص يتضمن كذلك عقوبة من خرب او اتلف او شّوه او دنّس بناء معد لاقامة شعائر طائفة دينية أو رمز أو شيئاً آخر له حرمة دينية ، ومن طبع أو نشر كتاباً مقدساً عند طائفة دينية أذا حرّف نصه عمداً تحريفاً بغير معناه، أو إذا استخف بحكم من إحكامه أو شيء من تعاليمه، ومن أهان علناً رمزا أو شخصاً هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية ، ومن قلد علناً نسكاً أو حفلاً دينياً بقصد السخرية منهُ".
واشار " الى احكام المادة 159 من هذا القانون تعاقب بالسجن المؤبد كل من استهدف اثارة اقتتال طائفي والمادة 198 تقرر عقوبة السجن عشر سنوات على كل من حرض عل جريمة الفتنة الطائفية والاقتتال الطائفي حتى ولو لم يترتب على تحريضه اصول الفتنة الطائفية فضلاً عن المادة 204 التي تصل عقوبتها عشر سنوات"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام