النزاهة: امر قبض بحق مدير عام تربية صلاح الدين السابق
وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق المدير العام السابق لتربية المحافظة؛ بتهمة إحداثه عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها.
وأردفت الدائرة أن أمر القبض بحق المتهم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي عن واقعة المغالاة في معاملات المشتريات التي تمت خلال العام (٢٠١٦) في المديريَّة العامة لتربية صلاح الدين.
وتنص المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام