التعليم تمدد التقديم على قناة التعليم (الموازي) وقناة التعليم الجامعي الأهلي | النفط يرتفع بأكثر من 2 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته منذ نيسان الماضي | الانواء الجوية :امطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة | انخفاض اسعار الذهب في ظل استمرار ارتفاع التضخم | الفايز لـ/نينا/ : لا خلافات كبيرة بين الكتل على رئاسات اللجان البرلمانية | الزيدي يهنئ الصابئة المندائيين بعيد الازدهار | وزارة التربية تعلن جدول الامتحانات المهنية العامة للدور الثالث | مهنئا بعيد الازدهار .. رئيس الجمهورية : الصابئة المندائيون عنصر اصيل في نسيجنا الوطني ويستحقون كل الدعم والتقدير | قاسم الاعرجي ومسؤول في العتبة الحسينية المقدسة يؤكدان ضرورة توثيق جرائم داعش والقاعدة | خامنئي: الاستجابة الفورية والفعالة دون قيود جغرافية ضرورية بشأن أي تهديد محتمل | قاسم الأعرجي يبحث مع رئيس كتلة الإطار التركماني تطورات المشهد السياسي والأمني في العراق والمنطقة | الإعلام الأمني: تسجيل 8,731 قطعة سلاح خلال الأسبوع الماضي | البنك المركزي العراقي ينفي صدور قرار بتخفيض رؤوس أموال شركات تجارة الذهب | وزير الثقافة ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان استضافة العراق لمؤتمر الاتحاد والمكافأت التشجيعية للصحفيين والفنانين والادباء | القائد العام للقوات المسلحة يترأس اجتماعاً أمنياً | وزارة التربية تصدر ضوابط وآليات أداء امتحانات الدور الثالث للعام الدراسي 2025–2026 | الحلبوسي: العراق سيبقى كبيراً بجميع أبنائه | هزة أرضية بقوة 3.8 درجة تضرب غرب محافظة دهوك | الأنواء الجوية تحذر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من مناطق البلاد الليلة | رئيس الوزراء والحكيم يؤكدان ضرورة دعم جهود الحكومة وإجراءاتها في مكافحة الفساد
اخر الأخبار
خبير قانوني يوضح جريمة انتهاك حرمة المساكن في القانون العراقي

خبير قانوني يوضح جريمة انتهاك حرمة المساكن في القانون العراقي

بغداد/نينا/ اوضح الخبير القانوني علي التميمي، جريمة انتهاك حرمة المساكن في القانون العراقي.

وقال التميمي في بيان:" ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تناول موضوع انتهاك حرمة المساكن وملك الغير في المادتين 228 و229 منه اذ عاقبت المادة 228 بالحبس مدة لا تزيد على السنة وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل محلا مسكونا او معدا للسكن او احد ملحقاته، وكان ذلك بدون رضا صاحبة او في غير الاحوال التي يرخص فيها القانون هذا الدخول او من وجد في تلك الاماكن متخفيا عن اعين من له حق اخراجه منه او من دخل محلا او بيتا مسكونا او عائدا للغير ثم بقي مختفيا فيه دون اراده من له الحق في اخراجه منه".

وقال ان الفقرة الثانية بالقانون شددت على انه اذا كان القصد من دخول المحل او الاختفاء او البقاء فيه منع حيازة بالقوة او ارتكاب جريمة فيه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة ايضا او باحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ او وقعت بين غروب الشمس، وشروقها او بواسطة كسر او تسلق شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ او من ثلاثة اشخاص فاكثر او من شخص انتحل صفة عامة او ادعى القيام بخدمة عامة او بالاتصاف بصفة كاذبة واما المادة 229 من هذا القانون فبينت اذا ارتكبت الجريمة في محل معد لحفظ المال او في عقار او غير ذلك فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او غرامة".

واشارت الى ان العقوبة في هذه المادة اذا كانت الجريمة من اكثر من شخص او كان احدهم يحمل سلاحا ظاهرا او بين الغروب والشروق للشمس, ونلاحظ من خلال الاطلاع على هذه المادة او المادتين انهما عاقبت بعقوبات غير واضحة المعالم وغير معروفة الاسباب فلماذا يقوم الشخص او الاشخاص بدخول بيوت الاخرين او اماكن العمل سواء كانوا بسلاح او بدونه ، او اذا كانوا مجموعة هل يراد من هذا الدخول هو السرقة او التسليب او الخطف او القتل او غيرها من هذه الجرائم ولماذا لم يتم التطرق الى هذه الفرضيات في النص الوارد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل فلا يمكن ان يكون دخول الانسان الى بيت مسكون عن طريق التسور الا يراد منه ارتكاب جريمة اخرى مثل السرقة او الخطف وكيف يمكن التوصل الى القصد الجرمي او الجنائي من جريمة الا من خلال التحقيق ثم ما هو الخيط الفاصل بين انتهاك حرمة المساكن وبين الجرائم الاخرى ثم ان هذه الابهامية من النص قد تجعل المحكمة تميل الى الاجتهاد بسبب عدم وجود النص ثم قد نكون امام حالة الشروع في الجرائم وفق المادة /31من قانون العقوبات

واوضح ان هذه المواد 428 ـ 429 تحتاج الى اعادة النظر في نصوصها خصوصا ان قانون العقوبات العراقي صدر عام 1969، الذي لم تكن في وقته هذا الكم الكبير من الجرائم المركبة لكن اليوم اصبحت الجرائم متصلة وبها الكثير من الخطورة والازدواج ولهذا يحتاج النص الى تعديل خصوصا مع صدور عدد من القوانين الخاصة والتي ياتي في مقدمتها قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ، وقد يكون دخول الاماكن لاغراض ارهابية يؤثر على الوضع العام في البلد لهذا فان مثل هذه المواد قد تكون سببا لافلات المجرمين وفق قاعدة لا اجتهاد في مورد النص./انتهى7





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

 

صحف اليوم تهتم بتوجيه  الزيديّ بتثبيت  العقود والأجَرَاء على الملاك  و استحداث (120) ألف درجةٍ وظيفيَّةٍ وبلقاء مؤيد اللامي مع وزير المالية بشأن زيادة المكافات   التشجيعية    ضمن موازنة 2027
صحف اليوم تهتم بتوجيه الزيديّ بتثبيت العقود والأجَرَاء على الملاك و استحداث (120) ألف درجةٍ وظيفيَّةٍ وبلقاء مؤيد اللامي مع وزير المالية بشأن زيادة المكافات التشجيعية ضمن موازنة 2027

بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصارة اليوم اليوم الاحد بتوجيه الزيديّ، بتثبيت جميع العقود والأجَرَاء على الملاك الدائم و استحداث (120) ألف درجةٍ وظيفيَّةٍ وبلقاء مؤيد اللامي مع وزير المالية بشأن زيادة المكافات التشجيعية للصحفيين والفنانين والادباء ضمن موازنة 2027. صحيفة الصباح قالت انه واستكمالاً

 الصحف تهتم بتظاهرة ساحة التحرير وترقب وصول شحنة من الدولار النقدي
الصحف تهتم بتظاهرة ساحة التحرير وترقب وصول شحنة من الدولار النقدي

بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السادس والعشرين من تشرين الاول ، بتظاهرة ساحة التحرير وتجاوب رئيس الوزراء علي فالح الزيدي مع مطالب المتظاهرين ، وترقب وصول شحنة جديدة من الدولار. عن موضوع التظاهرة ، ركزت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، على تقد

بالوثيقة ..هيئة الإعلام والاتصالات تمنع ظهور عماد باجلان لمدة ٩٠ يوما  وتجدد عقوبته
بالوثيقة ..هيئة الإعلام والاتصالات تمنع ظهور عماد باجلان لمدة ٩٠ يوما وتجدد عقوبته

بغداد / نينا / قررت هيئة الإعلام والاتصالات منع ظهور المحلل الكردي عماد باجلان لمدة ٩٠ يوما وتجدد عقوبته لمخالفته لائحة قواعد البث الإعلامي./انتهى9