جنايات الكرخ: الحبس الشديد بحق مروجي العملة المزيفة
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المدانين كانا يروجان لنقود مزيفة واستعمالها كنقود اصلية بقصد الغش في منطقة الكرادة".
وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 52 /1 / أ /ب من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 واستدلالا بأحكام المادة 132 /3 منه"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام